هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات.
والتحقيق ان هذه الروايات فيها ـ بدوا ـ اربعة احتمالات :
الاوّل : أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ (١).
الثاني : ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي على طبق
__________________
وجاء مثلهما من طرق العامّة : روى عبد الرحمن الحلواني مرفوعا الى جابر بن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من بلغه من الله فضيلة فاخذ بها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك». (هذا) ما وجدناه من روايات في جامع الاحاديث والوسائل ، وان قد تتعدّد الطرق في بعضها. (راجع جامع الاحاديث ج ١ ص ٤٠٩ والوسائل ج ١ ص ٥٩).
ومن المجموع يطمئن الانسان بصدور هذا المعنى من المعصومين عليهمالسلام ولا سيما مع قربه لذوق الشارع المنّان.
(١) ولو بخبر ضعيف ، كما جعل الشارع المقدّس الحجية لخبر الثقة.
وهذا الاحتمال مبني على تفسير الروايات السابقة بمعنى «الخبر مطلقا» ـ سواء كان من قبل ثقة ام غير ثقة ـ في موارد المستحبّات او في مطلق الموارد غير الالزامية حجة ، فيصحّ الافتاء ـ بناء على هذا الاحتمال ـ باستحباب العمل الوارد فيه ثواب بسند ضعيف(*).
__________________
(*) (وقد) يصحّح هذا الاحتمال انما بتفسير معنى «الحجية» بمعنى آخر ، ذلك بان يقال : ليس المراد باعطاء الحجية هنا هو نفس ما كان مرادا في باب حجية خبر الثقة ـ وهو معنى التنجيز والتعذير ـ وانما المراد بالحجية هنا هو كونها مستمسكا بيد من وصلته اخبار «من بلغ» بحيث يصحّ منه ان يعمل بالاخبار الواردة في مجال المستحبّات بنيّة الثواب الوارد فيها.