للظهور (١) مطلقا. وكلّ حجّة كذلك لا يرفع اليد عنها الّا بحجّة ، والمفروض عدم حجية الامارة على الخلاف شرعا فيتعيّن العمل بالظهور (*).
__________________
(١) مراده من «الحجّيّة الاقتضائية للظهور» هنا هو الحجّيّة التي اقتضاها ظهور الآية او الرواية الصحيحة السند ، او قل مراده كاشفية ظهور الكلام ـ الحجّة (سندا) ـ عن المراد الجدّي للمتكلّم وان كان التعبير قاصرا عن افادة مقصوده (قده) ، ومراده يعرف من مجموع كلماته في بحث الظهور كقوله الآتي وسط ص ١٣٩ انه في مجال الشرعيات «يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا» ، كما انه من الواضح ان الحجية لا تقتضي الظهور ، وانما الظهور والكشف عن مراد المتكلم هو الذي يقتضي الحجية ، وهذا هو مراده الواقعي فيتعيّن علينا لكي نفسّر كلامه ان نقول مراده الحجية التي اقتضاها الظهور ، هذا أولا ، وثانيا بيان اجمالي المطلب : ان الامضاء يتّجه الى النكتة المرتكزة في اذهان العقلاء التي هي اساس اعتبار الكلام حجّة عندهم وهي في المقام الظهور الحجة ولا ترفع اليد عن هذا الكلام المعتبر سندا ودلالة الّا بحجة اخرى ، هذا مراد السيد المصنف (قده).
(والمراد) من «مطلقا» هنا اي سواء حصل علم بمراد المولى ام لم يعلم ، وأيّا كان منشأ هذا الاقتضاء سواء كان منشؤه فطرة الانسان التي يجدها بوجدانه فيما لو تلبّس بلباس المولوية ، ام كان منشؤه طبع العقلاء في الجري على طبق الظهور.
__________________
(*) وبتعبيرنا : اننا وان قلنا بان الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية وذلك لكاشفية الكلام عن المراد الجدّي للمتكلّم ولكن هذا لا ينافي عدم اهتمامنا باي عارض من خارج الآية او الرواية الصحيحة السند الظاهرة في معنى معين ، وذلك لفرض عدم