يتجسّد في لفظ ايضا. فكلّما كان للحال مدلول عرفي ينسبق اليه ذهن الملاحظ اجتماعيا اخذ به ، غير ان اثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن ان يكون بسيرة المتشرّعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الاحكام بظواهر الافعال والاحوال غير اللفظية ، لان طريق اثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجرّدة عن الالفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعدّدة ، كما لا يمكن ان يكون اثبات الحجية لها بالادلّة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب واحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام كما هو واضح لعدم كونها كتابا ولا حديثا ، وانما الدليل هو السيرة العقلائية (*) على ان لا
__________________
استلزم ذلك الوقوع في التعارض وذلك لان عدم ذكر الرواية استنكار الامام ونقلها الى الكتب ـ مع فرض وثاقة الناقلين ـ تدليس في بيان احكام الله جلّ وعلا ، امّا حصول التعارض فامر غير عزيز في رواياتنا وليس مستنكرا لوجود محامل عقلائية عليه من قبيل التقية والحفاظ على شيعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحو ذلك
__________________
(*) هذا الكلام صحيح لا غبار عليه وبيان ذلك طبقا لمذهبنا في التغاير بين السيرة العقلائية (الناشئة من اسس عقلائية فهي لا تختلف من زمان الى زمان ولا من مكان الى مكان ولا تتخلّف لانها اطمئنانية) وبين السيرة العرفية (الناشئة من العادات والتقاليد وإن كانت خاطئة) واضح ، فان الشارع المقدّس لا يخالف الاولى وقد يخالف الثانية ، لذلك فالثانية هي التي تحتاج الى معرفة امضاء الشارع لها ...
المهم انه على مذهبنا هذا يصحّ الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية «الظهور الحالي» من دون حاجة الى معرفة امضاء الشارع المقدّس ، وامّا على ما ذهب