التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولي (١).
وأمّا تعلّقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلي (٢) ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النائيني رحمهالله الى ان التكليف اذا تعلّق بهذا الجامع فيختصّ لا محالة بالحصّة المقدورة منه ، ولا يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق للحصّة الاخرى ، لان التكليف (إنّما يكون) بداعي البعث والتحريك وهو لا يمكن الّا بالنسبة الى الحصّة المقدورة خاصّة ، فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصّة. وذهب المحقق الثاني (٣) ووافقه جماعة من الأعلام الى امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلي يشمل الحصّة غير المقدورة ، وذلك لان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ويكفي ذلك في امكان التحريك نحوه (٤) ، وهذا هو الصحيح.
__________________
(١) كقول المولى لعبده «اكرم الفقير» ويريد به جميع فقراء العالم.
(٢) كقوله «اكرم فقيرا».
(٣) علي بن عبد العالي الكركي ، والكركي نسبة الى بلدة «كرك نوح» قرب مدينة «زحلة» وسط محافظة البقاع في لبنان. شيخ الطائفة في عصره وعلّامة وقته ، كثير العلم ، جيد التصانيف ، كان من علماء الشاه طهماسب الصفوي ، وقد جعل امور المملكة بيده ، وكتب رسائل الى انحاء البلاد بامتثال ما يأمر به الشيخ المذكور ، وان اصل الملك انما هو له لانه نائب الامام (عج) ، توفي سنة ٩٤٠ ه تقريبا وقد زاد عمره على السبعين.
(٤) اي نحو الجامع.