وقد يطلق على الحكم المقيّد بالتقييد الزائد المفروض (١) انه مشروط بالقدرة الشرعية ، ويطلق على ما لا يكون مقيّدا بأزيد مما يستقلّ به العقل (٢) بانه مشروط بالقدرة العقلية ، وعلى هذا الاساس يقال انه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية (٣). فان كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية (٤) جرى قانون الترجيح بالاهميّة.
غير ان نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر مرّ بنا في الحلقة السابقة (٥) فلاحظ ولا تشتبه.
__________________
(١) كوجوب الوفاء بالشرط.
(٢) كوجوب انقاذ الغريق.
(٣) لتمامية الملاك في المشروط بالقدرة العقلية كوجوب الانقاذ وعدم تماميّته في المشروط بالقدرة الشرعية كوجوب الحج فانه مشروط بعدم الابتلاء بوجوب اهم لانه ينفي الاستطاعة الى الحج.
(٤) كانقاذ غريق مؤمن وانقاذ بعض المال من التلف.
(٥) في بحث «قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور» ، ومفاده ان القدرة اذا كانت دخيلة في ملاك الحكم ـ كما في الاستطاعة الى الحج ـ كانت شرعية ، واذا كانت غير دخيلة فيه ـ كما في القدرة على انقاذ الغريق ـ كانت عقلية ، وهو بخلاف المصطلح في نحو المثال السابق فان وجوب زيارة الامام الحسين مقيّد بان لا يوجد مانع شرعي كالحج ، ف «عدم المانع الشرعي» قيد شرعي ، ويقال للاحكام المشروطة بهكذا شروط ح بانها مشروطة بالقدرة الشرعية. فوجوب زيارة الامام الحسين مقيد ومشروط بالقدرة الشرعية لانه مشروط بعدم وجوب الحج عليه.