والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا ، وذلك لان كون شرط قيدا للحكم والوجوب (١) او للواجب ليس جزافا وانما هو تابع للضابط المتقدّم وحاصله ان ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب ، وما كان دخيلا وشرطا في ترتّب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب.
والجواب المذكور انما نظر الى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب او في الوجوب المجعول واغفل (٢) ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتّب المصلحة ووجودها ، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. وترتب المصلحة امر تكويني ، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة امر تكويني أيضا فكيف يعقل ان يكون الامر المتأخّر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثّرا في ترتّب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق اذا اخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل ان يكون الامر المتأخّر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف
__________________
في ابحاث خارجه وان كان قد يتوهم من خلال قوله فيما بعد «والتحقيق ...» انه ليس مقبولا.
(١) هذا العطف هو عطف الخاص على العام كما هو واضح ، فانّ البحث هو عن امكان تقيّد الحكم ـ وجوبا كان او حرمة او استحبابا او كراهة او اباحة ـ بشرط متأخّر ، ولكن ركّزوا البحث على خصوص الوجوب والواجب لانهما من ابرز المصاديق ومن ابرز ما ورد الاشكال عليهما في الفقه كما رايت في الامثلة السابقة.
(٢) هذا لب التحقيق والجواب ، وهو ضرورة حلّ المشكلة من أساسها وفي مرحلة الملاك.