الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة اذا اخذ قيدا للوجوب؟ (١)
ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخّر ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك بتحويل الشرطية من أمر متأخّر الى امر مقارن ، فيقال مثلا : ان الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو الاجازة المتأخّرة بل كون العقد ملحوقا بالاجازة ، والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل وهذه صفة فعلية قائمة بالامر المتقدّم.
وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا تظهر من ناحية في امكان الواجب المعلّق وامتناعه ، فقد تقدّم في الحلقة السابقة ان امكان الواجب المعلّق يرتبط بامكان الشرط المتأخر (٢) ، وتظهر من ناحية اخرى
__________________
(١) لم يذكر السيد المصنف رحمهالله رأيه هنا وذكره في بحوث خارجه فنختصره ممّا قرّره السيد الهاشمي حفظه الله في ج ٢ ص ١٨٣ وهو : انه قد يتخيّل البعض ان الشرط كان متأخّرا عن المقتضي ، وهذا التوهّم غير صحيح وانما اثر المقتضي لا بدّ وان يكون له وجود في زمان الشرط كي تجتمع العلّة وتتمّ وإلّا لا يمكن تصوّر حصول المعلول من دون تمامية العلّة. فالشرط المتأخّر اذن غير ممكن.
(٢) بمعنى انه إذا أمكن الشرط المتأخّر امكن الواجب المعلّق لان الواجب المعلّق هو الواجب الذي إذا جاء وقته انكشف ان وجوبه الفعلي كان من الزمان السابق ، كالحج فانه ـ على قول ـ اذا جاء وقته ينكشف ان الوجوب الفعلي للحج قد كان فعليا من حين الاستطاعة ، فالشرط المتأخّر هنا هو حلول أشهر الحج ، فان بقي المستطيع حيّا الى وقت الحج ينكشف لديه ان الوجوب كان فعليا من حين الاستطاعة ، وان لم يبق حيّا الى موسم الحج فانه ينكشف لدينا ان الوجوب لم يكن عليه فعليا.
(وامّا) اذا قلنا باستحالة الشرط المتاخّر ـ كما يقول السيد المصنف بحقّ ـ فان