هذا لا يجوز عقلا ، لان تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز (١) ، وإن كانت القدرة شرعية (٢) بمعنى انها دخيلة في الملاك أيضا فلا ملاك في فرض ترك المكلّف للمقدّمة المفوّتة المؤدّي الى عجزه في ظرف الواجب ، وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدّمة المفوّتة. وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلّف مسئولا عن المقدّمات المفوّتة (٣) نستكشف من ذلك ان القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك ، كما انه في كل حالة يدلّ فيها الدليل على ان القدرة كذلك (٤) يثبت لزوم المقدّمات المفوّتة. غير ان هذا المعنى (٥) يحتاج الى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام (٦) لان دليل الواجب (٧) له مدلول مطابقي وهو الوجوب ومدلول التزامي وهو الملاك ، ولا شك في ان
__________________
(١) لان الملاك هو روح التكليف وعمقه.
(٢) كالحضر بالنسبة الى الصيام وصلاة الجمعة ، وكالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج.
(٣) كما في مثال الانقاذ ، فان المقدّمات المفوّتة فيه وهي السير الى الغريق واجبة عقلا ، فاذا ثبتت مسئولية المكلّف عن هذه المقدمات فاننا نستكشف ان القدرة على الانقاذ عقلية اي غير دخيلة في ملاك الانقاذ ، وبالتالي ان وجوب الانقاذ فعلي حتّى على العاجز ، إلا انه غير منجّز ، وهذه امور واضحة.
(٤) اي غير دخيلة في الملاك (اي ان القدرة عقلية).
(٥) الاخير ، وهي الحالة التي يدلّ فيها الدليل على ان القدرة عقلية.
(٦) لاثبات كون دليل «صم» مثلا كدليل «انقذ» بحيث يستفاد منه وجوب الحضر تمهيدا للاقتدار على الصيام كما كان الذهاب للانقاذ واجبا.
(٧) كدليل (كتب عليكم الصّيام) مثلا.