في تقريرات الشيخ الانصاري (١) الذي تقدّم بالتفسير المذكور.
التفسير الثاني : وهو يعترف بامكان الوجوب المشروط ولكن يقول بامكان الوجوب المعلّق ايضا (٢) ، ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدّمة المفوّتة من قبل وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلّق ، اي انه سابق على زمان الواجب ، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلّق نحكم فيه بمسئولية المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة ، وهذه هي ثمرة البحث (٣) عن امكان الواجب المعلّق وامتناعه.
التفسير الثالث : ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب ان كانت عقلية (٤) ـ بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه ـ فهذا يعني ان المكلّف بتركه للمقدّمة المفوّتة يعجّز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليّته في ظرفه ، و
__________________
من الرجوع الى الظهور.
وعلى اىّ حال الظاهر من الاحكام الشرعية المشروطة ان الشروط فيها هي من قبيل شروط الاتصاف بمعنى ان الحكم لا يصير فعليا ومتصفا بالمصلحة حتى تتحقق هذه الشروط ، وقد مرّ بيان هذه المسألة تحت عنوان «قاعدة امكان الوجوب المشروط».
(١) قال «خلافا لما في تقريرات الشيخ الانصاري» ولم يقل خلافا للشيخ الانصاري لوجود شك في نسبة هذه المقالة للشيخ الانصاري رحمهالله فقد نفاها عنه المحقق النائيني. راجع منتهى الاصول ج ١ ص ١٦٦.
(٢) بينّا هذا المطلب في تعليقة ١ ص ٢١٦ فراجع.
(٣) التي وعدنا بها السيد المصنف (قده) ص ٢١٧.
(٤) كما في القدرة الماخوذة في وجوب الانقاذ ، فان الانقاذ محبوب جدّا وبنحو الالزام حتى من العاجز ، إلّا انّ هذا الحكم لا يكون منجّزا على العاجز لعجزه ، ولكن هذا العجز لا يخرج هذا الحكم عن الفعلية ، فافهم.