واذا كان فعليا كذلك فتبدأ محرّكيّته نحو مقدّمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط (١) يعني من الناحية العملية الزام المكلّف بالمقدّمات المفوّتة للواجب من قبل (٢) ذلك الوجوب (٣). وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه ، وقد تقدّم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط (٤) خلافا لما
__________________
مثال «اذا استطعت فحجّ» يكون الشرط فيها راجعا الى مادّة الجزاء أي الى نفس الحجّ ، امّا مفاد هيئة «حج» اي الوجوب فمطلق وفعلي وغير مقيد بالاستطاعة ، فلا وجود للوجوب المشروط من الاصل ، وانما الشروط تكون راجعة الى متعلق الحكم ، ويكون الحكم مطلقا اي فعليا ويكون قيد الاستطاعة راجعا الى الحج ، وهذه النتيجة نسبت الى الشيخ الانصاري رحمهالله.
(١) القول بامتناع الوجوب المشروط يساوق القول بفعلية الاحكام قبل تحقق الشروط وتعبير آخر عنه
(٢) الجار والمجرور ـ أي «من قبل» ـ متعلقان ب «الزام»
(٣) مراده اننا اذا قلنا بفعلية الاحكام قبل تحقق الشروط كالاستطاعة مثلا فان هذه الفعلية تدعو المكلف الى السير الى الحجّ بحيث يصل في الوقت المناسب.
(ولا يرد) على صاحب هذه المقولة انه ح يلزم على المكلف تحصيل الاستطاعة ونحوها ، لوضوح عدم وجوب تحصيلها لكونها دخيلة في اصل موضوع الحكم ، فان الوجوب الفعلي منصبّ على «المكلّف المستطيع».
(٤) وذلك لأن الظاهر من شرائط الاحكام انها راجعة الى مفاد هيئة الجزاء في القضايا الشرطية ، وانها ـ كما مرّ معنا في «الثمرة» من بحث المعاني الحرفية ـ قابلة للتقييد وان كانت معنى حرفيا جزئيا لان مرادنا من الجزئية هناك الجزئية الاضافية فهي كلية في ذاتها تقبل التقييد ، فلا مانع