بوضوء متوقفة بحسب الفرض على ان يكون المكلّف قد توضّأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال اذن يكون من مقدّمات الوجوب ، وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب وفعليّته في حينه ، لا انه يتورط في مخالفته (١).
ولكن يلاحظ احيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدّمة تكون دائما من هذا القبيل ، ومثالها وجوب الحجّ الموقوت بيوم عرفة ، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر ، مع ان الحجّ يتوقّف على السفر الى الميقات قبل ذلك ، والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر ، ولا شك في ان المكلّف مسئول عن طيّ المسافة من قبل وجوب الحجّ ، وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلّف فيها بايجاد المقدّمات المفوّتة.
وقد ذكرت في المقام عدّة تفسيرات :
التفسير الاوّل : إنكار الوجوب المشروط رأسا وافتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقّق الشروط والقيود المحدّدة له في لسان الدليل (٢) ،
__________________
(١) ولذلك يجوز الفرار من الصيام وصلاة الجمعة ونحوهما قبل دخول الوقت المحدّد وفعلية الحكم.
(٢) اي انّ الله تعالى يحب ويريد الحج من حيث الاستطاعة ، ولذلك يوجب الحفاظ على الاستطاعة ويوجب تهيئة مقدمات الحج قبل وقت الحج ، هذا من حيث إمكان هذا التفسير ، وامّا من حيث البرهنة على صحته فانه يقال بعدم امكان تقييد الهيئة امّا لكونها معنى حرفيا جزئيا والجزئي لا يقبل التقييد واما لكون الهيئة معنى رابطا مغفولا عنه ـ وهو ما يعبّر عنه بالآلي في مقابل الاستقلالي ـ فلا يقبل التقييد ، ولذلك ففي