حكم على القاطع مضاد لمقطوعه ، واستحالته (١) ـ بتعبير آخر ـ هي استحالة الردع عن العمل بالقطع.
وامّا الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين.
وقد يجاب على ذلك (٢) بأنّ محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكّد والتوحّد ، كما هو الحال في «اكرم العادل» و «اكرم الفقير» فانهما يتأكّدان في العادل الفقير. (ولكن) هذا الجواب ليس صحيحا لان التأكّد على نحو التوحّد انما يكون في مثلين لا طولية وترتّب بينهما كما في المثال لا في المقام حيث ان احدهما متاخّر رتبة عن الآخر لترتبه على القطع به فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكّد.
__________________
(١) اي واستحالة هذا الافتراض او قل «واستحالة جعل حكم على القاطع مضادّ لمقطوعه ناتجة عن استحالة الردع عن العمل بالقطع».
(٢) وهو جواب السيد الخوئي رحمهالله ذكره في المصباح ٢ ص ٤٥ فراجع (*).
__________________
(*) (أقول) لا يبعد صحّة ما ذهب اليه السيد الخوئي (رحمهالله) ، وهي قضية يشعر الانسان بها بوجدانه ، ففرق بين ان يقطع الانسان بوجوب الصلاة من طريق ما وبين ان يقطع بوجوبها من اكثر من طريق ولو بنحو الطولية كقول المولى مثلا «اذا قطعت بوجوب الصلاة فقد صارت عليك واجبة بوجوب آخر» اي غير الوجوب الاوّل ، ففي الحالة هذه قد وجبت عليه الصلاة بوجوبين. ولا اظن ان لمسألتنا هذه فائدة في علم الفقه.