__________________
الخارجية التي أتى بها المكلّف ، (ام) هو عنوان تلك الطبيعة القابل للانطباق على كثيرين؟ (من الواضح) ان المقنّن ـ أيّا كان ـ لا ينظر في احكامه الى خصوص فرد معيّن لعدم وجود غرض في خصوص هذا الفرد الخارجي المعيّن ، وانما في اي فرد حقق المكلّف العنوان لكفاه ذلك ، (هذا) قبل حصول الفرد والمصداق في الخارج ، امّا بعد حصوله فاعتباره هو الواجب (الذي يجب فعله) تحصيل للحاصل ، نعم هو مصداق لمعروض الوجوب كما عرفت. (هذا) كلّه في الأوامر ،
(أمّا) في النواهي فالحال فيها كالحال في الأوامر تماما ، وذلك لوحدة المناط وأن المقنّن لا ينظر الى أفراد الغصب الخارجية ، خاصّة اللاحقة منها ، وانما ينظر الى طبيعة «الغصب» فينهى عنها ، ولذلك تقول بوحدة الأوامر والنواهي لا بتعدّدها ، فلا تغصب مثلا هو نهي واحد عن عنوان «الغصب» ، وافراد الغصب الخارجية ما هي إلّا مصاديق لهذا العنوان المنهي عنه ، فهي مصاديق لمعروض النهى لا أنها في نفسها هي معروضة للنهي ، وبتعبير آخر : العقل يحكم في النواحي بحرمة كل افراد الغصب وشرب اي قطرة من الخمر وغيرهما ـ لا الشارع ـ وذلك لانطباق الفرد الخارجي على العنوان المحرّم ، كما كان الأمر في «الصحة البطلان» حينما قلنا بأن الصحّة هي انطباق المصداق الخارجي على العنوان المطلوب والبطلان هو عدم انطباقه عليه ، وليس دور المولى والمقنّن هو الحكم بالانطباق وعدمه ، وانما هذان من وظائف العبد ولذلك لم تقل في بحث «الأحكام التكليفة والوضعية» بأن الصحّة والبطلان التكوينيين أحكام شرعية وانما مجالها عالم الامتثال وهو مجال المكلفين.
(فإذا) عرفت هذا تعرف وجه صحّة الصلاة في المغصوب ـ اذا جاء بكافّة اجزاء الصلاة وشرائطها ـ وإن القول بصحتها متوقف على كون الأمر والنهي متعلقين بالطبائع والعناوين وان هذه الصلاة في المغصوب بما انها مصداق لعنوان الصلاة المطلوبة تصحّ رغم تلتبسها ببعض الخصوصيات المحرّمة وسيأتيك في محلّه مزيد بيان كعدم اشتراط الصلاة بإباحة المكان او اللباس فانتظر.
وهكذا تعرف صحة الاتجاهة الثاني رغم ايماننا بسريان الحب والبغض الى الأفراد