النفسي فلن يكون بامكانه ان يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدّم (١) من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي.
ثالثا : ان مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدّمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب اضافة الى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي ، وذلك لانّ استحقاق العقاب على مخالفة الواجب انما هو بلحاظ ما يعبّر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك ، ومن الواضح ان الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك فلا معنى لتعدّد استحقاق العقاب.
ورابعا : ان الوجوب الغيري ملاكه المقدمية ، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون ان يؤخذ فيه اي شيء اضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصّل بالمقدمة الى امتثال تكاليف المولى والتقرب بها نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي ، فطيّ المسافة الى الميقات كيفما وقع وبأيّ داع اتفق يحقق الواجب الغيري ولا يتوقّف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي ، وهذا معنى ما يقال من ان الواجبات الغيرية توصلية (٢).
__________________
(١) قبل اسطر في الخصوصية الاولى.
(٢) حتّى وإن كانت في نفسها عبادية ، فان قصد القربة قيد داخل في نفس المقدمة ومقوّم لماهيتها ، فالوضوء ، ـ العبادي ـ واجب غيري توصّلي بهذا المعنى.
__________________
لو امكنه الاسهل لفعله ، وقد يقال باستحقاق الثواب على الزائد عن القدر المتيقن من المقدّمات ، فيستحق الماشي ثوابا اكثر من المسافر بالطائرة ، وفيه نظر واضح ، نعم في مرحلة المنّ بالثواب ما نتوقّعه من ساحة عدل الله تعالى هو التفاوت في الثواب.