الدليلان في باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم (*).
ثانيا : انه اذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فاصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرّمة كانقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الارض المغصوبة (١) فلا شك في ان المكلف اذا اجتاز الارض المغصوبة وانقذ الغريق لم يرتكب حراما ، لان الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الاهم (٢) ، وامّا اذا اجتاز الارض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا انكرنا الملازمة (٣) ، وكذلك اذا قلنا بان الوجوب الغيري
__________________
(١) ذكرها في تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ أسفل ص ٢٦٦.
(٢) امّا للكسر والانكسار في عالم الملاكات ، وامّا لاشتراط عدم وجود ضرورة للتصرف في موضوع الحكم ـ بالبيان السابق ـ فلا تكون الحرمة فعلية ، وإمّا ان هذه الحرمة لا تكون منجّزة بناء على عدم تقييد الحرمة بشيء ـ بالبيان السابق أيضا ـ.
(٣) أي اذا انكرنا الوجوب الشرعي للمقدّمة غير الموصلة الى الواجب ، ولم ينو من الذهاب الانقاذ. وامّا إن نوى الانقاذ واتفق عدم حصوله.
____________________________________
(*) الحقّ انه لا تعارض بينهما وذلك لكون وجوب اكله منه واجبا وجوبا تنجيزيا بخلاف حرمته فانها إمّا ليست فعلية من الاصل وامّا انها فعلية الّا انها غير منجّزة. بيان ذلك : ان الحكم بحرمة التصرف في اموال المسلمين امّا ان يكون بنحو «اذا لا يوجد ضرورة للتصرف فيها فحينئذ يحرم التصرف» وإمّا بنحو «يحرم التصرف باموال المسلمين» مطلقا ، فعلى الاوّل لا يحرم التصرف اصلا لعدم تمامية موضوع الحرمة ، وعلى الثاني يحرم التصرف الّا أن هذه الحرمة غير منجزة لوجود الاهم في مرحلة الامتثال فتجري هنا قاعدة التزاحم.