اوّلا : انه اذا اتّفق ان اصبح واجب علّة تامّة لحرام (١) وكان الواجب اهم ملاكا من الحرام ، فتارة ننكر الملازمة واخرى نقبلها ، فعلى الاوّل (٢) يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب فنرجع الى قانون باب التزاحم وهو تقديم الاهم ملاكا ، ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا ، وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ، لان الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية (الشرعية) بنفس الواجب ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد ، وهذا يعني ان التنافي بين الجعلين (٣) ، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل
__________________
(١) كما في اكل طعام الغير بغير اذنه عند الحاجة الضرورية فانه علّة تامّة في اتلاف هذا الطعام ، واتلافه حرام بالعنوان الاوّلي كما هو واضح.
(ملاحظة في بيان العلاقة والنسبة بين العلّة التامّة ومعلولها) : ان النسبة بين العلّة ومعلولها كالنسبة بين الايجاد والوجود ، ولذلك يكون المعلول ـ بتعبير المحققين ـ مظهرا من مظاهر العلة ووجودا نازلا بالنسبة لها فحركة اليد علة لحركة المفتاح الموجود في اليد ، ولذلك قالوا بان التقدم والتاخر بينهما تقدم وتاخر رتبي لا زماني وان العلّة التامّة تكون دائما مقدمة توليدية للمعلول.
(٢) وهو انكار الملازمة بين الوجوب العقلي للمقدمة والوجوب الشرعي لها.
او قل : ... فعلى كون وجوب المقدمة عقليا فقط ـ لا شرعيا ـ ..
(٣) أي بين الوجوب الشرعي للاكل ـ للابقاء على حياته ـ وبين الحرمة الغيرية الشرعية له ـ لكونه مقدمة او قل علة لاكل اموال الناس بغير اذنهم ـ فيصير من قبيل «صلّ» و «لا تصلّ» تماما فيدخل في باب التعارض.