ولا شك في ان الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لانها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب ، بل احرازه (١) ، كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية اذا ثبتت الملازمة.
وانما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية (٢) إذ ذهب بعض الاعلام كالمحقق النائيني رحمهالله الى ان المقدّمة الشرعية [كالطهارة هي] كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني (٣) ، وعلى هذا الاساس انكر وجوبها الغيري وادّعى أن (٤) الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض ان مقدميّتها [انما هي] بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي ومع اخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب [النفسي الضمني]. ونردّ على هذه الدعوى بما تقدّم (٥) من ان اخذها قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الامر متعلقا بالتقيد (٦) فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا لا القيد نفسه (٧) [واجبا نفسيا ضمنيا].
__________________
(١) أي بل الذي يتوقف على المقدّمة العلمية هو احراز انجاز الواجب.
(٢) أي وانما الكلام في تعلّق الوجوب الغيري الشرعي بالمقدمة الشرعية كالطهارة.
(٣) فالطهارة ـ التي هي مقدّمة شرعية ـ شرط ، والشرط كالجزء يتصف بالوجوب النفسي الضمني ، فكما ان الركوع واجب فكذلك الطهارة والستر والاستقبال واجبات ضمنية.
(٤) قال في النسخة الاصلية بدل «وادّعى أنّ» قال «ودعوى». هذا وجه القول بالوجوب النفسي للمقدمة الشرعية.
(٥) في بحث «المسئولية تجاه القيود والمقدمات».
(٦) اي بكون الصلاة عن طهارة.
(٧) وذلك لان القيد ـ والتي هي الطهارة ـ يكون مقدمة عقلية كالسير الى