معلولا للوجوب النفسي او أن يكون الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي معلولين لعلّة واحدة فلا يعقل ثبوته الا في فرض ثبوت الوجوب النفسي ، وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني ان مقدمات الوجوب قد تمّت ووجدت فلا معنى لايجابها.
التقسيم الثالث : تقسيم المقدمة الى شرعية وعقلية وعلمية ، والمقدمة الشرعية ما اخذها الشارع قيدا في الواجب (١) ، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا (٢) ، والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالاتيان بالواجب ، كالجمع بين اطراف العلم الاجمالي (٣).
__________________
الفرضين يلزم ان يكون وجوب الحج فعليا قبل حصول الاستطاعة.
امّا على الفرض الاول فلمعلولية وجوب الاستطاعة عن وجوب نفس الحج ، وهو باطل بالبداهة ، وأمّا على الثاني فلفعلية مصلحة الحج وترشّح هذه الفعلية على وجوب الحج بالذات ووجوب الاستطاعة بالتبع وجعلهما فعليّين. وهو أيضا باطل بالبداهة ، لانه إذا لزم ان يكون وجوب الحج فعليا لزم ان تكون الاستطاعة حاصلة قبل ذلك ـ ولو بالقبلية الترتبيّة ـ فلا معنى لايجاب تحصيل الاستطاعة بالوجوب الغيري لانه سيكون من باب تحصيل الحاصل ، (أقول) هذه من البديهيات التي اظلمها التعقيد ، وإلّا فمن الواضح انه اذا حصلت الاستطاعة صار الحج فعليا ، لا انه يجب تحصيل الاستطاعة لجعل الحج واجبا.
(١) كالطهارة بالنسبة الى الصلاة.
(٢) كالسير الى الحج.
(٣) وكالزيادة في الغسل على المقدار الواجب في الوضوء مثلا ليعلم بغسل الاعضاء الثلاثة.