فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. فان قيل يمكن ان يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك (١) في وجوب واحد فلا يلزم محذور ، كان الجواب ان التأكّد والتوحّد هنا مستحيل ، لانّ الوجوب الغيري اذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل ان يتحد معه (٢) وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود.
التقسيم الثاني : تقسيم المقدمة الى مقدمة واجب ومقدمة وجوب ، ولا شك في ان المقدمة الوجوبية [كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج] كما لا يكون المكلف مسئولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم ، كذلك لا يتعلّق الوجوب الغيري بها (٣) لانه إمّا ان يكون الوجوب الغيري (٤)
__________________
(١) أي من خلال اجتماع الوجوبين الضمني والغيري.
(٢) اي مع الوجوب النفسي.
(٣) اي كذلك لا يتعلّق الوجوب الغيري بالاستطاعة فلا يجب تحصيل الاستطاعة ليذهب الى الحج.
(٤) في النسخة الاصلية اشتباه فقد ورد فيها «... لانه من معلول للوجوب النفسي او معه ...» فاثبتناها كما ترى مع مراعاة كون التصليح باقل قدر ممكن.
والمراد انه لا يمكن ان يتعلق الوجوب الغيري بالمقدّمة الوجوبية كالاستطاعة فهل رأيت فقيها يفتي بلزوم تحصيل الاستطاعة ليستطيع الانسان على الحج؟! فانّ الوجوب الغيري ـ ان فرضنا انه متعلق بالاستطاعة ـ إمّا ان يكون معلولا للوجوب النفسي للحج ـ مثلا ـ كما كان وجوب السير الى الحج معلولا لوجوب الحج وهو واضح البطلان وإمّا ان يكون هو مع الوجوب النفسي معلولين لعلة واحدة وهي المصلحة من الحج على ما مرّ معنا في اوّل بحث «تعريف الواجب الغيري» وهو ايضا واضح البطلان ، وعلى كلا