مصداقا للواجب بالامر الاضطراري. وحينئذ نتساءل ان وجوبها هل هو تعييني او تخييري؟ والجواب هو انه تخييري ولا يحتمل ان يكون تعيينيا لوضوح ان هذا المريض كان بامكانه ان يؤخّر صلاته الى آخر الوقت فيصلّي عن قيام ، واذا كان وجوبها تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين يخيّر المكلّف بينهما ، فان كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية فقد ثبت المطلوب ، لان معنى ذلك ان الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل فلا موجب للاعادة ، وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية والصلاة الاختيارية من ناحية اخرى ـ بمعنى ان المكلّف مخيّر بين أن يصلي من جلوس اولا ومن قيام اخيرا وبين ان يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت ـ فهذا تخيير بين الاقل والاكثر وهو مستحيل ، وبهذا يتبرهن الإجزاء.
وأما اذا كان الامر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت (١) فتارة يصلي المريض في اوّل الوقت ثم يرتفع عذره في الاثناء ، واخرى يصلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا ، ففي الحالة الاولى لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري ، إذ لا امر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الإجزاء. وفي الحالة الثانية لا مجال للاعادة (٢) ، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء (٣) ، فقد يقال
__________________
(١) كما لو ورد «اذا كنت عاجزا كل الوقت فصلّ» أي فصلّ في آخره ، فان صلّى في اوله ـ أي قبل ارتفاع العذر ـ فقد خالف الشرط وعليه الاعادة ، وهي الحالة الاولى هنا.
(٢) لبقاء عذره الى نهاية الوقت.
(٣) لارتفاع عذره بعد خروج الوقت.