مصلحة من هذا القبيل يتعيّن الإجزاء فلا تجب الاعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. والبناء على الاكتشاف المذكور يسمّى بالقول بالسببية في جعل الحجية ، بمعنى ان الامارة الحجّة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها (١).
ويرد على ذلك :
أوّلا : ان الاحكام الظاهرية ـ على ما تقدّم ـ احكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها ، بل (نشأت) من نفس ملاكات الاحكام الواقعية ، وقد مرّ (٢) دفع محذور استلزام الاحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ، ولو كانت الاحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات (٣) ـ على ما ادّعي ـ للزم التصويب ، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس (٤) ملاك الواجب الواقعي يستحيل ان يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الاوّلي بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الامرين (٥) وهذا نحو من التصويب.
__________________
(١) القول بالسببية متعدّد الاتجاهات فمنها ما ينسب الى الاشاعرة ومنها ما ينسب الى المعتزلة وقد عرفتهما في بحث «شمول الحكم للعالم والجاهل» في أوائل الجزء الاوّل ولا يقصدهما هنا الماتن ، وانما يقصد احد ثلاثة وجوه ذكرها في تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ ، ص ١٦٣ يطول ذكرها وتطبيقها مع عدم كثير فائدة فيها ، وان كان يظهر منه انه يريد خصوص نظرية المصلحة السلوكية التي قال بها الشيخ الانصاري رحمهالله ـ بقرينة ما يذكره بعد اسطر تحت عنوان «وثانيا».
(٢) في بحث «الحكم الواقعي والظاهري» من اوائل الجزء الاول.
(٣) في متعلقاتها.
(٤) يقصد «بملاك يعوّض عن ملاك الحكم الواقعي الفائت».
(٥) المطلوب الواقعي والمطلوب الظاهري. (وانما) قال «ويتعلّق