الاستبطان المذكور (١) اتجه القول بعدم التنافي وجواز الامر بالمطلق والنهي عن الحصّة (٢).
غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمهالله برهنت على التنافي بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصّة بطريقة اخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور ، وهي ان الامر بالمطلق يعني ان الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه ، والاطلاق مؤدّاه الترخيص في تطبيق الجامع على ايّ واحدة من تلك الحصص وهذا متعدد بعدد الحصص ، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصّة المنهي عنها ينافي هذا النهي لا محالة ، لان نفس الحصّة معروضة لهما معا (٣) ، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصّة والامر بالمطلق بل بين النهي عن الحصّة والترخيص فيها الناتج عن اطلاق متعلق الامر (٤).
__________________
(١) يقصد بالاستبطان المذكور هنا سريان الوجوب من الجامع الى الافراد الخارجية.
(٢) لاختلاف المتعلّقات ، لان الامر متعلق بطبيعي الصلاة والمفروض ان الوجوب لا يسري من الجامع الى الافراد والنهي متعلّق بمصداق من مصاديق هذا الوجوب (وهو الصلاة في الحمّام مثلا) فلا تنافي بين الامر والنهي لا بلحاظ الملاكات ولا بلحاظ مرحلة الامتثال ، وهذا بيان ما يقولونه من امكان اجتماع الامر والنهي مع اختلاف العناوين بالاطلاق والتقييد.
(٣) اي للامر والنهي.
(٤) ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ببيان جيد ج ٣ ص ٣٠.