العقلي وانه هل يستبطن تخييرا شرعيا (*) ووجوبات مشروطة للحصص (١) ولو بلحاظ عالم المبادئ (٢) ، فان قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلّقين بالاطلاق والتقييد في التغلب على السبب الاوّل للتنافي ، لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه الى الحصص ، وان انكرنا
__________________
(١) هنا ارجع السيد الشهيد (قده) التخيير العقلي الى التخيير الشرعي ، فبناء على تفسير التخيير العقلي بهذا التفسير يصير المعنى هكذا «ان لم تمتثل وتطبق طبيعة الصلاة بسائر المصاديق فطبّقها على المصداق الفلاني» كالصلاة في الحمام مثلا ، وهذا معناه سريان الوجوب الى الحصّة وهي الصلاة في الحمّام ، فاذن سيجتمع على هذه الحصّة الامر والنهي فيتنافيان ويتعارضان وهو ما يعبّرون عنه بامتناع اجتماع الامر والنهي.
(راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ أسفل ص ٤٠١)
(٢) أي ولو بان نؤمن بسريان الحبّ الى الحصّة ـ دون سريان نفس الوجوب من جامع الصلاة الى الحصّة ـ فان تعلق الحبّ بالحصّة وسريانه من الجامع الى الصلاة في الحمام سينافي لا محالة تعلق النهي بها وهو ينتج امتناع اجتماع الامر والنهي بلحاظ المبادئ.
__________________
(*) (أقول) الذي تقدّم في بحث «التخيير في الواجب» هو انه هل يرجع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي أو لا ، وليس العكس. وعلى ايّ حال فقد كان الاولى ان يقول هكذا «... وهذا مبني على بحث تقدّم في التخيير العقلي وهو : هل ان الوجوب المتعلق بالجامع يسري الى الحصص او لا ، فان قلنا بالسريان لم يجد اختلاف المتعلّقين المطلق والمقيد في التغلب على السبب الاول للتنافي (وهو التضاد بين مبادئهما) ، لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه الى الحصص ، وان انكرنا السريان المذكور اتّجه القول ...» بلا حاجة الى ارجاع البحث الى مسلك الوجوبات المشروطة ، اضافة الى انه تطويل للمسافة واقتصار على هذا المبنى.