ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الامر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما ، ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي :
الخصوصية الاولى : ان نفترض تعلق الامر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها وتعلق النهي بحصّة معيّنة (١) من حصصها من قبيل «صلّ» و «لا تصلّ في الحمّام» (٢) ، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلّقين بالاطلاق والتقييد ، ولا شك في ان ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين ، وذلك لانه اذا كان بامكان المكلف ان يصلي في غير الحمّام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين ، وانما المهم تحقيق حال السبب الاول للتنافي وهو التضادّ في عالم المبادئ ، فقد يقال بزواله ايضا لان الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري الى الحصّة ، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة فلم يتّحد المعروض لهما ، وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير
__________________
(١) المراد من الحصّة ذات الوجود الخارجي مع غضّ النظر عن خصوصياته الخارجية. (امّا) لو قيل الفرد فالمراد منه الحصّة مع عوارضها وخصوصياتها الخارجية. راجع أواخر ص ٤٠٤ من تقريرات السيد الهاشمي ج ٢.
(٢) هنا النسبة بين المتعلقين ـ كما ترى ـ نسبة العموم والخصوص المطلق بخلاف النسبة بينهما في الخصوصية الثانية فانها العموم من وجه.