من الحصص ، وعدم المانع من قبل الأمر شيء وعدم المانع من قبل جاعل الامر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر ، وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الاوّل (١).
وعلى ايّ حال فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالاطلاق والتقييد بين المتعلّقين نصل حينئذ الى الخصوصية الاخرى كما يلي (٢) :
الخصوصية الثانية : ان نفترض تعدّد العنوان اي تعلق الامر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، وتعدد العنوان قد يسبّب جواز الاجتماع ورفع
__________________
(١) وعليه فليس بين «صلّ» و «لا تصلّ في الحمّام» تعارض كما يدّعي المحقق النائيني ، ولذلك اضطرّ ان يجمع بينهما بكراهة الصلاة في الحمّام ، وانما الصحيح ان بينهما اطلاقا وتقييدا ، فنقول «صلّ الّا في الحمّام والّا في المغصوب فانّ الصلاة فيهما محرّمة».
(٢) ان افترضنا جواز اجتماع الامر والنهي في حالة الخصوصية الاولى فالوجه المعروف لهذا القول هو عدم سريان الحكم من الطبيعة الى الحصّة فلم يجتمع امر ونهي على نفس الحصّة حتى يقع التعارض ، فان قلنا بعدم السريان من الجامع الى الحصّة فمعنى هذا أنّ حالة الخصوصية الثانية والتي هي من قبيل «صلّ» و «لا تغصب» ستحلّ بنفس الحلّ السابق وهو بعدم سريان الامر والنهي على «الصلاة في المغصوب» فلا يجتمعان على هذه الحصّة وستكون النتيجة ـ في هذه الحالة الثانية ـ هي القول بامكان اجتماع الامر والنهي بلا كلام لتعدد العناوين وتعلّق الاوامر بالطبائع ، فلكون الحالة الثانية على فرضيّة جواز الاجتماع محلولة وواضحة افترض ما لو قلنا بالحالة الاولى بالامتناع والسريان فما ذا ستكون النتيجة في الحالة الثانية؟