التنافي بأحد وجهين :
الاوّل : ان تعدّد العنوان يبرهن على تعدّد المعنون.
والثاني : دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.
امّا الوجه الاوّل فهو ـ إذا تمّ ـ يدفع التنافي بكلا تقريبيه اي بتقريب استبطان الامر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص (*) وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصّة المنافي للنهي ، إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين (١). ولكن الاشكال في تمامية هذا الوجه ، إذ لا برهان على ان مجرّد تعدّد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا ، لان بالامكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد.
نعم اذا ثبت ان العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثّل حقيقته النوعية فمن الواضح ان تعدده يساوق تعدّد الشيء خارجا ، إذ لا يمكن ان يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيّتان نوعيّتان (٢) ، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه ، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضيّة المنتزعة.
__________________
(١) لانه بناء على الوجوبات المشروطة وسريان الوجوب الى الحصص يمكن اجتماع الامر والنهي لكون متعلقيهما متعددين وجودا وان اتّحدا خارجا من قبيل من يصلي وينظر بشهوة الى غير حليلته ، وكذلك الامر بناء على كون الاطلاق ترخيصا في التطبيق.
(٢) او قل : وجودان. وعلى أيّ حال فلا شك في كون «الصلاة في المغصوب وجودا واحدا رغم تعدّد العناوين».
__________________
(*) لعلّ الاولى التعبير بقوله «اي بتقريب استبطان الامر بالجامع الامر بالحصص».