ونهي عليه ولو بتوسّط عنوانين.
كان الجواب على ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني ان الحكم يسري الى الخارج حقيقة ، وانما يعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة او غصب لا بما هو صورة ذهنيّة (١).
وهذا الوجه ـ اذا تمّ ـ انما يدفع التنافي بالتقريب الاوّل ، اي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا (٢) ، فان الامر بجامع الصلاة اذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص فكل وجوب متعلّق بحصّة من
__________________
واجاب السيد الشهيد رحمهالله بان المراد من «ان الأحكام انما تتعلّق بالعناوين والصور الذهنيّة لا بالوجود الخارجي» العناوين بالحمل الشائع الصناعي او قل بنحو الكلي الطبيعي أي العناوين المنظور اليها كمرآة كاشفة عن الطبائع الخارجية ، فالاحكام تتعلق بهذه العناوين لا بالعناوين المنظور اليها بنحو الكلي العقلي الذي لا يمكن انطباقه على الخارج كالانسان النوع ، فانه لا يوجد في الخارج «انسان نوع» ، ولا بالطبائع والحصص الخارجية ، فان هذه الحصص هي مصاديق للمأمور به. وعلى اي حال فان اكتفينا بتعدّد العناوين والجهات يكون متعلّقا الامر والنهي متغايرين وهما العناوين المنظور إليها كمرايا تكشف عن الخارج لا نفس المصاديق الخارجية ، وهذا قد يشكّل ـ ولو عند البعض ـ اساسا للقول بامكان اجتماع الامر والنهي.
(١) اي بما هو صورة ذهنية لا تنطبق على الخارج ولا يمكن امتثالها كالصلاة النوع.
(٢) وقد عرفت ان مفادها سريان الوجوب من الجامع الى الحصص ، فرغم القول بهذا السريان يمكن اجتماع الامر والنهي على فعل واحد لتعدّد جهاته وعناوينه.