خلافا للحالة الثانية لان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسئولية والادانة (١) كما تقدّم ، ولكن النهي ساقط على القول المتقدّم بان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا (٢). وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بامكان المكلف ان يصلي حال الخروج بدون ان تطول بذلك مدّة الخروج فصلّى بنفس خروجه فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبها في الحالة الاولى لان الخروج باعتباره مضطرّا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء ، وامّا في الحالة الثانية فقد يقال بانها منهي عنها ومأمور بها غير ان النهي والامر غير متعاصرين زمانا (٣) ، ومن هنا جاز ثبوتهما معا ، وذلك لان النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار وإن لم يسقط عقابا وإدانة ، والامر توجّه الى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي فلم يجتمعا في زمان واحد.
__________________
(١) اي لا ينافي استحقاق العقاب ، كما تقدّم في مسألة «حالات ارتفاع القدرة».
(٢) اي ان المضطر ـ بسوء اختياره ـ الى الخروج من ارض الغير يستحق العقاب على خروجه لانه دخل الى ارض الغير عاصيا فيستحق العقاب على وجوده وخروجه ولذلك قالوا بأنّ اضطراره لا ينافي عقابه أي كأنّه مختار ، نعم لا يصح عقلا ان ينهى عن الخروج.
(٣) أي كان بداية منهيا عن الصلاة في الارض المغصوبة وامّا الآن فغير منهي عنها بل هو مأمور بالخروج وهو يصلّي الآن في ضيق الوقت وهو يخرج ، والامر بالصلاة موجود الآن بمقتضى اطلاق الامر بالصلاة ، ومن هنا جاز ثبوت الامر بالصلاة الآن والنهي عن الصلاة قبل الدخول الى الارض المغصوبة.