ولكن التحقيق ان ذلك (١) لا يدفع التنافي بين الامر والنهي لان سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدّل في تقدير الملاكات لامكن ان يطرأ الامر بعد ذلك ، وامّا اذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان فهذا انما يقتضي سقوط الخطاب لا المبادئ (٢) ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. هذا اذا اخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ، واذا انكرنا هذه المنافاة (٣) فالامر أوضح.
وقد واجه الاصوليون هنا مشكلة اجتماع الامر والنهي من ناحية اخرى في المقام وحاصلها انه قد افترض كون الخروج مقدّمة للتخلص الواجب من الغصب ، ومقدّمة الواجب واجبة ، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا (٤) او بروحه وملاكه فقط على الاقل فهل يلتزم بانّ الخروج ليس مقدمة
__________________
(١) اي الاختلاف في الوقت. وكلمة «التنافي» غير موجودة في النسخة الاصلية ولا شك ان ذلك كان سهوا.
(٢) يقول السيد الشهيد قدس سرّه بأنّه يبقى الخروج مبغوضا رغم اضطراره للخروج والصلاة وكونه في ضيق وقت الصلاة فنقع في تناف وتعارض بين الامر بالصلاة ومبغوضية خروجه ، نعم يجب عليه الصلاة كي لا تفوته صلاته ايضا مع ارتكابه لخروج مبغوض.
(٣) اي اذا قلنا بان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا ـ وهو رأي السيد الشهيد ـ كان الامر أوضح ، وذلك لانه على هذا القول لا تسقط فعلية الخطاب وانما تسقط فاعليته ومحرّكيته فقط.
(٤) على قول السيد المصنّف.