الخطاب (١) المتكفّل للامر بذي المقدّمة على القول المشهور دون العقاب والادانة ، غير ان العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدّمة ولو بارتكاب المقدمة المحرّمة ، لان ذلك اهون الامرين ، وهذا يؤدّي الى اضطراره الى ارتكاب الفرد المحرّم من المقدّمة ، غير انه لما كان منشأ هذا الاضطرار
__________________
(١) أي تخلّص ، او قل يسقط الوجوب فعلية فضلا عن سقوط فاعليّته. وفي الواقع ـ كما يقول السيد الشهيد ـ حينما ادّعى المشهور سقوط الحكم لم يفصّلوا بين مرحلة الفعلية ومرحلة الفاعلية والتحريك والمنجزيّة
(ولك) ان تذكر «ثالثها» على ضوء مثال من اختار الدخول الى ارض مغصوبة لانقاذ غريق مع وجود طريق مباحة للوصول الى الغريق ، فيقول : ثالثها : ان تكون المقدّمة منقسمة الى مقدمة مباحة ومقدّمة محرّمة ، غير ان المكلف عجّز نفسه بسوء اختياره عن المقدمة المباحة وذهب عبر الارض المغصوبة لانقاذ الغريق ، في هذه الحالة يدرك العقل ان الانحصار في المقدّمة المحرّمة بسوء اختياره غير مسوّغ لتوجه الوجوب نحو هذه المقدمة المحرمة ، وانما يكون وجوده في الارض المغصوبة محرّما ، هذه الحرمة تكون تعجيزا للمكلف نحو الانقاذ ، لانه اذا حرّم المولى مقدّمة الانقاذ فانه بالتالي لا يوجب الانقاذ ، لكنه يستحق عقلا العقاب على عدم الانقاذ. (نعم) يلزم عليه الانقاذ عقلا لانه اهون مبغوضية من دخول الارض المغصوبة. والنتيجة :
١) ان السير للانقاذ لن يكون واجبا وانما يبقى على حرمته.
٢) ان الامر بالانقاذ ايضا لن يكون واجبا.
٣) رغم عدم وجوب السير للانقاذ ونفس الانقاذ يحكم العقل بلزوم الانقاذ ولو عبر هذه المقدمة المحرّمة المنحصرة لانه اهون الامرين.
٤) مع عدم الانقاذ يستحق المكلف العقاب.