ثانيها : ان تكون منحصرة أساسا ـ وبدون دخل للمكلف في ذلك ـ في الفرد المحرّم (١) ، وفي هذه الحالة يتّجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرّم اذا كان الوجوب النفسي اهم من حرمته (٢) وتسقط الحرمة حينئذ (٣).
ثالثها : ان تكون منقسمة أساسا الى فرد مباح وفرد محرّم (٤) ، غير ان المكلف عجّز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح ، وفي هذه الحالة يدرك العقل ان الانحصار في الفرد المحرّم غير مسوّغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه (٥) ما دام بسوء الاختيار ، فالفرد المحرّم يظلّ على ما هو عليه من الحرمة ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدّمة مع بقاء الفرد المحرّم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة (٦) ، لان المنع شرعا عن مقدّمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب ، ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط
__________________
بالفرد المحرم ، وانما يحكم بوجوب ما عدا المحرم من المقدمة ، واما المحرم فيبقى على حرمته ولا يتصف بالوجوب.
(١) كما فيما لو انحصر الانقاذ بدخول الارض المغصوبة.
(٢) اي حرمة الدخول الى الارض المغصوبة مثلا.
(٣) دون المبغوضية الذاتية للتصرّف في ارض الغير ، لكن ـ كما تعلم ـ لا يلام الممتثل للانقاذ ولا يستحق العقاب.
(٤) كما لو اراد شخص ان يختبئ من قطّاع الطرق فاختار التخبئة في الارض المغصوبة مع امكانه على ذلك في الارض المباحة.
(٥) اي نحو الخروج.
(٦) وهو التخلّص من الارض المغصوبة ، ولك ان تمثّل بالانقاذ.