ملاك الامتناع ، لان نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين (١).
وأمّا ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي انه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض (٢) ويقدّم دليل النهي على دليل الامر ، لان دليل النهي اطلاقه شمولي (٣) ودليل الامر اطلاقه بدلي والاطلاق الشمولي اقوى (٤).
وامّا على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين ، وحينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام (٥) وكانت
__________________
(١) وذلك لان الجعل ما هو الّا معلول لمبادئه ، فان قلنا بالامتناع في مرحلة الجعل فهذا يكشف عن وجود امتناع في مرحلة المبادئ.
(٢) غير المستقرّ ، اي القابل للجمع العرفي ، بقرينة قوله بعد هذه الكلمة مباشرة «ويقدّم دليل النهي ...».
(٣) دائما ، حتّى في الحالات التي قد يتوهم كون النهي فيها غير شمولي كرفع الصوت في حال التخبئة من العدو ، فقد يتصور انه غير شمولي لانه محدود باطلاع العدو عليهم ، فبعد اطلاعهم يجوز رفع الصوت ، وهذا التوهّم باطل وذلك لان المراد من الشمولية هو شمولية النهي عن كل رفع للصوت قبل اطلاع العدو ، فهو شمولي ، امّا بعد اطلاعهم فان الموضوع ـ وهو عدم اطلاع العدو ـ قد انتفى.
(٤) ففي المثال المعروف «صلّ» و «لا تغصب» بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي على متعلق واحد ترى العرف يرون لزوم كون الصلاة في غير المغصوب ، ووجهه واضح.
(٥) كأن كان يمكن له الصلاة خارج الارض المغصوبة.