للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا ، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام (١).
وامّا صحّة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بان يقال : انه (اذا بني) على التعارض بين الدليلين وقدّم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا (٢) أو عباديا ، لان مقتضى تقديم دليل النهي سقوط اطلاق الامر وعدم شموله له ، فلا يكون مصداقا للواجب ، واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدّم (*).
(واذا بني) على عدم التعارض (٣) فينبغي التفصيل بين ان يكون
__________________
(١) فتجري قواعد التزاحم من تقديم الاهم ونحو ذلك.
(٢) مثال التوصّلي ما لو امر المولى عبده بشراء لباس ونهاه عن المعاملة مع الفاسقين ، فانه لو اشترى ثوبا من الفاسقين فانه ـ بناء على التعارض وعدم اجتماع الامر والنهي ـ لم يمتثل واجبا وعليه الاعادة.
(٣) ولو بدعوى الاكتفاء بتعدّد العناوين وتعلّق الاحكام بها.
__________________
(*) ملاحظة : لا شك في صحّة كلام السيد الماتن رحمهالله في كلا فرعي التوصلي والتعبّدي وذلك لعدم وجود امر في محل النهي ... إلّا ان هذا لا يعني انه يقول بعدم صحّة الأعمال التوصلية مطلقا كما في التطهير ونحوه ، فلو قيل «طهّر ثيابك ولا تغصب» وطهّرها الشخص بماء مغصوب فحتى على رأي الماتن (قدسسره) يصحّ التطهير للعلم بحصول الملاك حتّى وان لم يوجد أمر بهذا التطهير. (المهم) ان نظر السيد الشهيد الى القاعدة الاوّلية ، وامّا اذا علم بتحقق الملاك فهذه مسألة ثانية خارجة عن القاعدة الاوّلية.