الواجب توصليا او عباديا (فان كان توصليا) صحّ وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة (١) أو لا ، لانه مصداق للواجب والامر ثابت به على وجه الترتّب في حالة التزاحم ، وعلى الاطلاق (٢) في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة ، (وان كان عباديا) صحّ وأجزأ ، كذلك اذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدّد المعنون ، وأمّا اذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصّحة والاجزاء ، لان المفروض حينئذ ان الوجود الخارجي واحد وانه
__________________
(١) هذا التعليل من باب العطف التفسيري وذلك لانه ان وجدت مندوحة كأن أمكن الشراء من العدول فلا تزاحم ولا مشكلة في مرحلة الامتثال ، وان لم توجد مندوحة ـ كأن كان محبوسا في بلد الفاسقين ـ فسيقع التزاحم بين مراعاة حرمة الشراء منهم ووجوب شراء لباس وتجري ح قواعد التزاحم.
(٢) أي وفي فرض وجود مندوحة وامكان الشراء من العدول فلا يحصل تزاحم في مجال الامتثال والمفروض انه لا يوجد تعارض أيضا وانما يمكن اتصاف عمل ما ـ كالشراء ـ بالوجوب والحرمة فبناء على هذا يكون الشراء واجبا ايضا فيصحّ ويجزي. فصار الفرق بين الحالة الاولى (حالة عدم وجود مندوحة) وهذه الحالة انه (في الحالة الاولى) لعدم وجود مندوحة سنقع في التزاحم فيقدّم الاهم وهو مثلا حرمة المعاملة مع الفاسقين ، ومع عدم مراعاة الاهم يصحّ الشراء للامر به بنحو الترتب ، فقد عرفت في بحث الترتب ان الامر بالمهم يبقى ثابتا بنحو الفعلية ـ لا بنحو الفاعلية والتنجيز. وذلك لوجود مانع من تنجّزه وهو وجود الاهم ـ ، (وامّا في حالة وجود مندوحة) فلا موضوع للتزاحم والترتّب ويكون الشراء واجبا على الاطلاق ـ بتعبير الماتن ـ وليس فقط واجبا بنحو الترتّب فافهم.