حرام ومع حرمته لا يمكن التقرّب به نحو المولى فتقع العبادة باطلة لاجل عدم تأتّي قصد القربة (*) لا لمحذور في إطلاق دليل الامر.
وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحّة العمل من اجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها ، لانّ التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة ، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيّين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله ، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحّة العمل من اجل كونه عبادة وتعذّر قصد التقرب به فينبغي ان يخصّص البطلان بصورة تنجّز الحرمة (١) ، وامّا مع الجهل بها وعدم تنجّزها فالتقرّب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ.
__________________
(١) او قل بصورة التوجه والالتفات الى ملازمة العبادة للمحرّم ، ففي حال التوجّه الى ملازمة هذه الصلاة للتصرّف في المغصوب المحرّم شرعا كيف يمكن التقرّب بها؟!
__________________
(*) هذا الاشكال قد يرد ايضا على مبنى تعدد المعنون (أي الوجود الخارجي) وذلك بتقريب انه كيف يمكن للعالم الملتفت ان ينوي التقرب بهكذا فعل يلازمه فعل محرّم كالغصب؟!