في حالة وجود المقتضي ، لان تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير ، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع ، وهذا يعني ان المانع انما يكون مانعا اذا امكن ان يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير ، وامّا اذا استحال ان يعاصره (١) استحالت مانعيّته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء العلّة. وعلى هذا الاساس اذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدّا لازالة النجاسة عن المسجد (٢) نجد ان المقتضي لها (اي للصلاة) هو ارادة المكلف ، ويستحيل ان تجتمع الازالة مع ارادة المكلف للصلاة وهذا معناه ان مانعية الازالة عن الصلاة مستحيلة فلا يمكن ان يكون عدمها (٣) احد اجزاء العلّة ، وإن شئت قلت : انه مع وجود
__________________
ارادة الانقاذ غير موجودة فكيف يصحّ ان ننسب عدم تمامية العلّة الى عدم الخطوة الثالثة؟! (فاذن) لا يصحّ ان نقول ان الصلاة مانع من الانقاذ. (مثال آخر) افرض ان شخصا ما لا يريد ان يذهب الى الحج لفسقه مثلا حتى ولو كانت جميع المقدمات مهيّأة فانه لا يحقّ ان يقول لله يوم القيامة انه لم يذهب الى الحج لوجود قطّاع طرق في الدرب.
وهذا هو معنى قولهم من لا بدّية تعاصر المانع ـ كوجود قطاع طرق ـ مع المقتضي ـ وهو ارادة الحج ـ ، اذ لا معنى لتسمية وجود قطاع الطرق مانعا له من الحج في حال عدم ارادة الحج من الاصل.
(١) اي وامّا اذا استحال ان يعاصر المانع المقتضي ، كأن يوجد مانع ولا يوجد مقتضي.
(٢) والفرض أنّ وقت الصلاة مضيّق ووقت الازالة موسّع فعلمنا من خلال ذلك اهمية الصلاة على الازالة في هذه الحالة.
(٣) أي عدم الازالة.