الاهم ، وكذلك اي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل ، فاذا قلنا بالاقتضاء تعذّر ثبوت الامر بالصلاة ولو على وجه الترتب (١) فلا تصحّ (٢) ، واذا لم نقل بالاقتضاء صحّت بالامر الترتّبي (٣). وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة انه على القول بالاقتضاء (*) يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين (٤) لان كلّا من الدليلين يدلّ بالالتزام على تحريم مورد الآخر ، فيكون التنافي في اصل الجعل ، وهذا ملاك التعارض كما مرّ بنا ، وامّا على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض ، لان مفاد كل من الدليلين ليس الّا وجوب مورده وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدّم ، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل.
__________________
(١) لتعذّر الامر بشيء منهي عنه.
(٢) الّا على مبنى من يصحّحها بتحقق الملاك كصاحب الكفاية رحمهالله.
(٣) بالدليل الذي مرّ في بحث «شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ» من انه يتعيّن تقييد المطلقات بالقدر الواضح من التقييدات ونرجع في الباقي المشكوك ـ كما في حالة عصيان الامر بالاهم ـ الى اطلاق الامر بالصلاة.
(٤) كوجوب الصلاة ووجوب الازالة
__________________
(*) كان الاولى ان يقول هكذا : انه على القول بالاقتضاء ـ اي باقتضاء الامر للنهي عن ضدّه ـ يقع التعارض بين الامر بالصلاة مثلا ولو بالامر الترتّبي. ان قلنا بوجود هكذا امر. والنهي عنها ، وامّا مع الاعتقاد بعدم وجود أمر بها فلا تعارض ، وامّا على القول بعدم الاقتضاء فلا نهي عن الصلاة فلا تعارض ايضا فتصل النوبة الى بحث الترتب وهل انه يمكن اثبات وجود امر بالصلاة في هذه الحالة ولو بدليل الاطلاق او لا. فالوجوه اذن اربعة :
١. الاعتقاد بوجود امر بالصلاة ونهي عنها ، وفي هذه الحالة فقط يقع التعارض ،
٢ و٣. الاعتقاد بوجود امر او نهي ،
٤. الاعتقاد بعدم وجود امر ولا نهي.