فالظاهر ان تحريم المسبّب لا يقتضي البطلان ، بل قد يقتضي الصحة كما اشرنا في حلقة سابقة (١).
__________________
(١) الحلقة الثانية ـ بحث اقتضاء الحرمة للبطلان ـ قال : «وفي الحالة الثانية قد يقال : ان التحريم المذكور يستلزم الصحّة ، لانه لا يتعلّق الا بمقدور ، ولا يكون المسبّب مقدورا الا اذا كان السبب نافذا ، فتحريم المسبّب يستلزم نفوذ السبب وصحّة المعاملة» انتهى(*).
__________________
(*) تتميم :
استدلّ المحقق النائيني (رحمهالله) على ان النهي في المعاملات يدلّ على الفساد ببعض الروايات من قبيل صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : «ذاك الى سيّده ان شاء اجازه وان شاء فرّق بينهما» ، قلت : اصلحك الله ان الحكم بن عيينة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون : ان اصل النكاح فاسد ولا تحلّ اجازة السيد له ، فقال ابو جعفر عليهالسلام : «انه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فاذا اجازه فهو له جائز» وسائل ١٤ ، باب ٢٤ ابواب نكاح العبيد ح ١ ص ٥٢٣ ، بتقريب ان قول الامام عليهالسلام «انه لم يعص الله» ناظر الى ادعاء الحكم بن عيينة واصحابه «ان اصل النكاح فاسد» اي : نعم ، لو عصى الله في العقد يكون النكاح فاسدا ، ممّا يعني بوضوح.
مع الاخذ بعين الاعتبار انه لا فرق بين عقد النكاح وغيره من المعاملات. ان النهي عن المعاملات يعني فساده. (محاضرات السيد الخوئى ٥. النهي عن المعاملات. ص ٤٨).
(واجابه) علماؤنا كالسيد الخوئي والسيد البجنوردي وسيدنا الشهيد (رضوان الله عليهم وحشرنا معهم) بما ملخّصه ان مراد الامام عليهالسلام من «انه لم يعص الله» انه لم يعقد على الاجنبية في العدّة ولم يعقد على احدى محارمه ولم يعقد على خامسة ونحو ذلك من وجوه الحرام حتى يكون اصل نكاحه فاسدا وانما عقد عقدا شرعيا من جميع الجهات ، الّا انه لكونه عبدا لا يقدر على مثل هذه التصرفات فيحتاج الى اذن او اجازة سيده. ولا اقلّ من الاجمال في نظر الامام عليهالسلام فلا يمكن الاستدلال بهكذا روايات على