والجواب : ان تملك المشتري للسلعة يتوقّف على امرين :
احدهما : ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد ، والآخر : جعل الشارع للمضمون ، (وقد) يكون غرض المولى متعلّقا بإعدام المسبّب من ناحية الامر الاوّل خاصة (١) ، لا باعدامه من ناحية الامر الثاني ، فلا مانع من ان يحرم المسبّب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون (٢) على تقدير تحقق السبب.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (٣) من ان هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال ، فيصبح حاله حال الصغير ، ومع الحجر لا تصحّ المعاملة.
والجواب : ان الحجر على شخص له معنيان :
احدهما : الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته ،
والآخر : الحجر التكليفي بمعنى منعه ،
(فان) اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الاوّل فهو اوّل الكلام ، (وان) اريد انه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلّم ، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعي؟!
__________________
(١) اي من طريق تحريم السبب لكونه سببا توليديا للحرام ، لا باعدام المسبّب من طريق عدم جعل السببية.
(٢) اي لا مانع من ان يحرّم حصول الملكية مثلا ورغم ذلك يحكم بصحّتها.
(٣) ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ١٢٨.