ذلك ، وانما الكلام في انه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما او لا؟ وعلى الثاني إن اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما ادركه العقلاء من المصالح العامّة التي دعتهم الى التحسين والتقبيح فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي لان مناطه هو ادراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه ، وان اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح فلا مبرّر لذلك ، اذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء.
وامّا الاتجاه الثاني فقد قرّب بان جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو لكفاية الحسن والقبح [العقليين] للادانة والمسئولية والمحركية.
ويرد على ذلك ان حسن الامانة وقبح الخيانة [العقليين] مثلا وان كانا يستبطنان درجة من المسئولية والمحرّكية غير ان حكم الشارع على طبقهما يؤدّي الى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح وهو طاعة المولى ومعصيته ، وبذلك تتاكّد المسئولية والمحرّكية ، فاذا كان المولى مهتمّا بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة اكبر مما تقتضيه الاحكام العملية نفسها حكم على طبقها وإلا فلا (*).
__________________
(*) تذكير : الاحكام نوعان : شرعية وعقلية ، امّا الشرعية فواضحة ، وامّا العقلية فهي حكم العقل بلزوم اطاعة المولى. وقلنا بانها عقلية. لا شرعية. لانها ان كانت شرعية اي يحكم المولى بلزوم اطاعة اوامره للزم التسلسل بمعنى ان قلنا : انّ الله تعالى هو الذي اوجب علينا اطاعته لسألنا انفسنا : ومن يقول يجب اطاعة امر المولى هذا؟ فان