الاساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر (١) مع الواسطة ، وتوضيح ذلك : انّا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان السورة واجبة امكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك لان كلا الركنين ثابت ، فان خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض ، ومدلوله ذو اثر شرعي لانه يتحدّث عن وجوب السورة ، وامّا اذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر الى الذهن اننا نتمسّك بدليل الحجية أيضا وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة اوّلا ، فان اخباره ثابت لنا وجدانا ، وعن طريق حجيّته يثبت لدينا خبر زرارة كما لو كنّا سمعنا منه ، وحينئذ نطبّق دليل الحجية على خبر زرارة لاثبات كلام الامام.
ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بان تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل ، وبيان الاستحالة بتقريبين :
الاوّل : انه يلزم منه اثبات الحكم (٢) لموضوعه مع ان الحكم متأخّر رتبة عن موضوعه ، وذلك لان خبر زرارة لم يثبت الّا بلحاظ دليل الحجية مع انه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل ، وهذا معنى اثبات الحكم لموضوعه.
الثاني (٣) : انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من
__________________
(١) اي لخبر جميل.
(٢) وهو حجية خبر جميل لخبر زرارة.
(٣) بيان هذا التقريب : انه يلزم منه اتحاد الحكم (وهو حجية خبر زرارة) مع الشرط الذي هو وجود اثر شرعي يترتّب على حجية خبر جميل ، وهذا الاثر هو حجية خبر زرارة ، فاتّحد الحكم (حجية خبر زرارة) مع