مال الظالم ، وحينئذ يرد عليه جميع الايرادات الّتى اوردناها على كلام المحقق الأصبهاني فراجع وتأمل.
هذا مع ان الاستدلال المزبور لا يكاد ينطبق على رفع ما نحن فيه من الاشكال ، لانّ الاشكال انّما هو فى اجتماع النهى مع الامر فى بعض افراد العبادة مع مفروغية مطلوبية الطبيعة ومبغوضية الفرد على جهة التنزيه لا فى انّ المراد من الامر والنهى المتعارضين على وجه العموم والخصوص ما ذا فليتدبّر.
الرابع (١) ـ ان النواهى التنزيهية راجعة الى شيء خارج عن العبادة بخلاف التحريمية بحكم الاستقراء ، فالنهى عن الصلاة فى الحمام انّما هو من التعرض للرشاش وفى البطائح انما هو عن تعرض السيل وهكذا فلم يجتمع الكراهة والوجوب فى شيء واحد ، والظاهران هذا الجواب مسوق لحسم مادّة الاشكال فى ثبوت الكراهة فى العبادات لا لرفع اشكال اجتماع الامر والنهى فى شيء واحد ، ولعلّه اشتبه الفرق بين اشكالين على من ذكر هذا الجواب هنا ، فزعم انّه جواب عن الاشكال الثانى ايضا وليس كذلك ، لانّ الاشكال الاوّل ينشأ من استحالة اجتماع طلب الفعل والترك فى شيء واحد ولذا يمكن ان ينفع هذا الجواب فى رفع الاشكال الاوّل دون الثانى ، لانّ اختلاف الجهة يمنع عن كون المقرب بعينه هو المبعد ، ولكنه لا يمنع عن كون المطلوب بعينه هو المنهى عنه والّا لما كان جواز اجتماع الامر والنهى فى شيء واحد باختلاف الجهتين معركة للآراء.
__________________
(١) ـ مطارح الانظار : ص ١٣٤