نقيضا للفعل المفروض رجحانه مطلقا
والثانى ـ ان يلاحظ معه بعض القيود مثل قصد القربة ونحوه فان لاحظناه بالاعتبار الاوّل امتنع اتّصافه بالرجحان والمطلوبية ، لامتناع اتّصاف طرفى النقيض لشيء واحد وان لاحظناه بالاعتبار الثانى جاز اتّصافه بهما نحو جواز اتّصافه بالمرجوحية ، لانّ الترك المقيّد بامر وجودى مثلا ليس نقيضا للفعل حتى يستحيل اشتراكهما فى بعض الاوصاف ، بل انّما يكون الفعل والترك المخصوص من المتضادين ، لثبوت الواسطة بينهما ومن الجائز اشتراكها فى بعض الاوصاف وبعض الاحكام.
وحينئذ نقول : انّ ترك الصلاة فى الحمام مثلا ليس راجحا مطلقا حتّى يمتنع اجتماعه مع رجحان فعلها كما هو قضية كونه عبادة ، بل انّما يكون راجحا مقيدا بقصد القربة كترك الصوم المقيّد بكونه لاجل الاجابة ، فالمكلف بالخيار بين فعل الصلاة بقصد القربة وتركها كذلك كما انّه بالخيار بين فعل الصوم بقصد القربة وتركه لاجل الاجابة مع كون الترك افضل ، هذه خلاصة تحقيقه فى المقام وجعله من منفرداته مباهيا بذلك وانت اذا تاملته وجدته بعيدا عن التحقيق.
امّا اولا ـ فلما قدمناه فى بحث مقدّمة الواجب من انّ قصد القربة ليس حاله كحال سائر الشروط المعتبرة فى العبادة فى جواز اعتبارها فى متعلّق الامر والطلب ، فانّ قصد القربة عبارة عن الاتيان بالمامور به والمطلوب لاجل امتثال الامر فقبل صدور الامر يمتنع اعتبار موافقته فى المامور به نحو امتناع تقدّم الشيء على نفسه.