دوران الامر وجودا وعدما مع الثانى كما وجدنا انطباق اطلاق الكراهة فى لسان الفقهاء وكذا الاستحباب على المعنيين المزبورين بحيث لم نجد مورد نقض بشيء منها هكذا ينبغى تنقيح قولهم بانّ المراد بالكراهة كونها اقلّ ثوابا.
فان قلت : لا يجوز استناد النقصان فى الفرد المكروه الى وجود المانع عن اقتضاء الطبيعة لتمام حسنها وثوابها ، اذ لو كان كذلك لزم انتفاء الوجوب فى هذا الفرد لانّ مصلحة الوجوب متى نقضت بعروض مانع تبدّل الوجوب بالاستحباب ، فامّا ان نقول انّ حسن الطبيعة فى الفرد المكروه باقية على حالها ، او نقول بالاستحباب حينئذ وكلاهما كما ترى وهذا هو الاشكال الّذى اورد على تفسير الكراهة باقليّة الثواب فيما تقدّم وهو بعد باق بحاله.
قلت : نقصان حسن الطبيعة بسبب المانع لا يستلزم بلوغ المصلحة حد الاستحباب ، لانّ الطبيعة ربما يكون فيها من الحسن والثواب ما يزيد عن المقدار المقتضى للوجوب ، فلا يلزم من نقصان ثوابها بسبب المانع بلوغه حد الاستحباب ، لانّا نشاهد اختلاف الواجبات فى الحسن والثواب كما نشاهد اختلاف المحرّمات فى القبح والعقاب ، والصلاة باعتبار اشتمالها على الحسن عن مقدار ما يقتضى الوجوب باقية على وصف الوجوب فى الحمام ايضا وان نقص بسببه شيء من ثوابها وهذا واضح.
وامّا القسم الثانى ـ وهو ما لا يدلّ له من العبادات التى تعلّق النهى بها بنفسها كالصوم والصلاة فى الاوقات المكروهة ، فالّذى صرح به بعض الاصحاب فى بيان الكراهة هنا كالشهيد الثانى ـ فى محكى «الروض» ـ فى بحث الصوم المكروه هو كونه اقلّ ثوابا ايضا من غيره ، فمعنى كراهة الصوم