فى السفر حينئذ كونه اقلّ ثوابا من الصوم فى الحضر ، ومعنى كراهة الصلاة فى الاوقات المكروهة كونها اقلّ ثوابا من الصلاة فى غيرها.
وهذا بعيد عن الصواب فى الغاية ، لان النهى الوارد فيه ان جعل حينئذ بمعنى الارشاد.
ففيه : انّ هذا انّما يستقيم فيما اذا قدر المكلف على الصوم فى الحضر كما يقدر على الصوم فى السفر وامّا اذا لم يتمكن من الصوم حضرا فلا يتعقّل النهى الارشادى الى ترك الصوم حينئذ ، اذ الارشاد انّما يستقيم فيما اذا كان هناك مصلحة للمكلف وترك العبادة رأسا مع عدم الاقتدار على فرد آخر افضل لا صلاح فيه اصلا ، فكيف يمكن حمل النهى الوارد فى صوم السفر الشامل باطلاقه لحالتى الاقتدار على تحصيل عنوان الحضر وعدمه على الارشاد.
ودعوى اختصاص النهى بحالة الاقتدار على عنوان الحضر والسفر مع بعدها عن ظواهر النواهى وكمال منافاتها لما ورد فى حقّهم ـ عليهمالسلام ـ من ترك الصوم فى السفر يدفعها ان كان دعوى الاتفاق من القائلين بكراهة الصوم فى السفر على كراهة ولو مع العجز عن تحصيل عنوان الحضر.
والحاصل : انّ الامر فى هذا القسم من مكروه العبادة عينى مختص بذلك اليوم او ذلك الزمان بحيث لو فرض فوات الصوم والصلاة فيهما لم يحصل امتثال ذلك الامر اصلا ، ومن الواضح ان الامر بشيء عينا ثم النهى عنه لا الى بدل قبيح مستحيل ولو كان ارشادا ، ودعوى انّ النهى فى هذا القسم مسوق لصرف البيان عن الواقع وانّ المقصود بنحو قوله : «لا تصم فى السفر»