آخر راجح ولاحظناه من هذه الجهة اتّصف بالرجحان والمطلوب على حد رجحان ذلك الامر ومطلوبيته وهذا لا ينافى رجحان فعله فى حد نفسه ، وانما المنافى لذلك رجحان الترك ومطلوبيته من حيث كونه تركا لذلك الفعل الراجح مثلا صوم المدعوّ الى الافطار من حيث كونه صوما امر راجح شرعا مطلوب للشارع ، وترك هذا الصوم اذا لاحظناه بالقياس الى كونه تركا للصوم لا رجحان فيه قطعا وضرورة ، لانّ ترك الراجح مرجوح جزما لكن من حيث كونه مصداقا لامر راجح شرعا وهو الاجابة مطلوب راجح على حد مطلوبية الاجابة ورجحانها.
فكراهة صوم المدعوّ الى طعام ان كانت ناظرة الى حسن ترك هذا الصوم من حيث كونه تركا للصوم ، فهذا هو الذى ينافى رجحان فعله شرعا وعقلا ، ولكن اذا كان المراد بها مطلوبية تركه وحسنه باعتبار اندراجه تحت عنوان مطلوب راجح شرعا كالاجابة ، فهذا لا ينافى رجحان الفعل ومطلوبيته بوجه من الوجوه ، وعلى هذا القياس ساير افراد الصوم المكروهة كصوم الولد مع نهى الوالد وصوم الزوجة مع نهى الزوج وصوم الضيف مع نهى المضيف ، فان الكراهة فيها راجعة الى حسن تركها ومطلوبيته من حيث كونه اطاعة للوالد والزوج والمضيف الى حسن تركها من حيث كونه تركا كالصوم لينافى حسنه ومطلوبيته شرعا ، ومرجع الكراهة فى هذه الافراد من الصيام حينئذ الى الامر بالاطاعة ، ويلزمه حينئذ كون المكلف بالخيار فى اتيان الفعل والترك المستحبين على قياس اختياره فى المستحبين المتزاحمين مثل الصلاة والزيارة فى وقت لا يسع إلّا احدهما تخييرا شرعيا ثابتا بحكم المراجعة و