فان قلت : اذا فرض ثبوت الملازمة واقعا بين ذلك العنوان وبين مطلق ترك العبادة كالصوم مثلا كان الامر بها وتركها حينئذ لغوا ، لانّ المكلف لا يخلو عن واحد من الفعل والترك ، والمقصود من الطلب حصول المطلوب وبعد فرض حصوله من المكلف البتّة كان الامر به لغوا ، فلا يستقيم جعل الفعل والترك متعلّقين للطلب الاستحبابى تخييرا.
قلنا : ان كان مطلوبية الشيء وحسنه غير منوط بقصد القربة فبعد فرض حصوله من المكلف يقينا كان الامر لغوا ـ كما فى الواجبات والمستحبات التوصلية ، واما ان كان الحسن فيه متوقفا على قصد القربة ـ كما فى العبادات ـ وجب الامر به حينئذ لتوقف قصد القربة على ذلك.
وحينئذ نقول : انّ ترك الصوم وتركه سيّان فى الحسن والمطلوبية مع توقف حسن الترك على قصد الامتثال كما فى الفعل.
ولا يذهب عليك ان كلامنا هذا ليس اعترافا بما تقدم ذكره عن بعض الأجلّة ، حيث جعل مبنى الكراهة فى العبادات مطلوبية تركها مقيدا بقصد القربة لا مطلق الترك ، قائلا بانّه ليس من باب اتّصاف النقيضين لفى الفعل والترك المطلقين بالمطلوبية والرجحان ، بل من باب اتّصاف الضدين ، لان مرجع هذا الكلام الى تعلق الرجحان والطلب بذات الفعل والترك من حيث ذاتهما نظرا الى عدم صلاحية قصد القربة لان يكون قيدا فى المطلوب كما مر بيانه مفصلا.
وحاصل كلامنا : انّ الترك المقيد بامر خارج مجامع معه فى الوجود وهو الذى تعلّق به الطلب وان قصد القربة انّما هو المستفاد من جهة كون هذا