النصّ بافضلية المستحبّ عن الواجب كالسلام وردّه وابراء المدين والمعسر وانظاره (١) وغيرهما مما ذكره فى القواعد ـ بان المركوز فى نفوس المتشرّعة فضل كثير من المستحبات على كثير من الواجبات فى الثواب ، فان احد لا يشك فى انّ صوم رجب وشعبان مثلا فى الصيف فى البلدان الحارّة افضل من نحو رد السلام واداء الدين القليل ، وردّ الوديعة الحقيرة ودفن الميت وامثالها من الواجبات.
وكذا لا شكّ فى انّ زيارة الحسين ـ عليهالسلام ـ فى الاوقات المعهودة من النواحى البعيدة المشتملة على مشاقّ كثيرة لا يبلغها فى الفضل والثواب كثير من العبادات الواجبة فضلا عن الواجبات التوصّلية الّتى نفعها غالبا يصل الى غير العامل.
أترى انّ المواظبة على نافلة الليل سفرا وحضرا صيفا وشتاء واطعام الفقراء والمساكين وتزويج العزاب من السادات والمؤمنين وامثال ذلك من الاعمال الساطع فضلها وبهائها بين سائر المخلوقات من الارضى والسماوى كبناء المساجد الجامعة والقناطر العظيمة من الشوارع العامة ، العائدة نفعها الى عباد الله ـ تعالى ـ ابد الدهر ، هل يوازيها فى الفضل والثواب وحصول التقرب من الله ـ جلّ اسمه ـ كل فرد من الواجبات حتى مثل ردّ السلام.
وعلى هذا فامّا ان يقال بانّ تاكّد الطلب لا يكشف عن تاكّد المصلحة ، فلا يلزم من كون طلب الواجب آكد من طلب المستحب كون مصلحته ايضا كذلك ، او يلزم بان ثواب الواجب مطلقا ـ كائنا ما كان ـ اكثر من ثواب كل
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل المخطوط