مستحب ، ويتصرف فى الادلة الواردة فى الموارد المخصوصة او يطرح ، فان مجرد الاستبعاد لا يقتضى رفع اليد عن حكم العقل متى لم يكن هناك دليل قاطع على خلافه من اجماع ونحوه ، مع انّ الاجماع قد ادّعى على خلافه كما عن البهائى ـ رحمة الله عليه ـ فى شرح الاربعين.
وهذه المستحبّات المزبورة المشار اليها وامثالها كان بمرأى من العلماء القائلين بانّ ثواب الواجب اكثر لاختصاصه بمصلحة زائدة فهم اولى واحرى بان لا يقولوا بذلك.
وامّا ما يقال من انّ الواجب فى حد ذاته يقتضى كون ثوابه اكثر من ثواب المستحب ، لكن الآتى بالواجبات خصوصا التوصليات انّما ينوى بفعلها دفع المضرّة والعقاب بخلاف فاعل المستحبات ، فانّه انّما ينوى بفعلها جلب المنفعة والثواب ، وقضية قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لكل امرئ ما نوى» (١) ، ان لا يصل الى فاعل الواجب إلا دفع العقاب ويصل الى فاعل المستحب منفعة الفعل وثوابه ، وهذا لا ينافى كون ثواب الواجب اذا كان مقصود العبد منه جلب المنفعة ايضا اكثر من ثواب المستحبّ.
وفساده واضح من وجهين :
احدهما ـ انّ العقاب المترتب على ترك الواجبات انّما هو باعتبار اشتمال فعلها على مصلحة محتّمة ، فدفع العقاب ووصول تلك المصلحة المحتمّة المستتبعة للمنافع والثواب الاخروى متلازمان ولا يتفارقان ، فحيثما يحصل دفع المضرّة يصل الى الفاعل تلك المصلحة ايضا.
__________________
(١) ـ ورد هذا الحديث فى اكثر مجاميع الحديث من الفريقين وهو المشهور