نعم قد يرتفع العقاب بسقوط التكليف كما فى التوصليات التى تحصل لا عن قصد.
وثانيهما ـ ان الاشكال باق على حاله اذا فرضنا قصد الفاعل وصول الثواب اليه من ردّ السلام مثلا ، نعم لا مضايقة فى التزام زيادة ثواب الزيارة عن اكثر الواجبات ولكنه ليس من باب زيادة ثواب المستحب عن ثواب الواجب ، لان الزيارة عن مظاهر الولاية التى وجوبها فوق وجوب جميع الواجبات حتى الصلاة ، لان الولاية ليست عبارة عن مجرد عقد بالمحبة بل هى والايمان مشروطان بعمل الجوارح ايضا ولذا ورد فى الروايات ان من ترك زيارة الحسين ـ عليهالسلام ـ فهو ناقص الايمان.
والحاصل : انّ الدليل العقلى انما يقتضى فضل ثواب كل واجب عن ثواب كل مستحب ولم يقم دليل صالح للمعارضة معه سوى الاستعمال الّذى ذكرناه والامر فيه سهل بعد عدم ترتب ثمرة واضحة على ذلك.
والثانى ـ انّ المحقق الخوانسارى فى «شرح الدروس» وبعض اتباعه ذهبوا فى قبال المانعين عن صحة غسل من نوى الجمعة والجنابة فى غسل واحد ـ كالقاضى سعيد الدين والفاضل والشهيدين ـ الى صحة ذلك بانين له على مختارهم فى هذه المسألة من جواز اجتماع الامر والنهى ، فحكموا باجتماع الوجوب والاستحباب فى غسل يوم الجمعة اذا كان عليه غسل جنابة وكان قد نوى بفعل واحد امتثال الامرين.
والتحقيق : انّ القول باجتماع الوجوب والاستحباب هنا غير جائز ، ولو على القول بجواز اجتماع الامر والنهى او اجتماع الوجوب والاستحباب